العلامة الحلي
338
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وسأل محمد بن حمران الصادق عليه السلام : عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : " لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا " ( 1 ) . وسأل علي بن يقطين - في الصحيح - الكاظم عليه السلام : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت وطافت وسعت من الليل ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : " لا بأس يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد حل من كل شئ " ( 2 ) . مسألة 662 : لو رحل من منى قبل الحلق ، رجع وحلق بها أو قصر واجبا مع الاختيار ، ولو لم يتمكن من الرجوع ، حلق مكانه ، ورد شعره إلى منى ليدفن هناك ، ولو لم يتمكن ، لم يكن عليه شئ ، لأنه قد ترك نسكا واجبا ، فيجب عليه الإتيان به وتداركه مع المكنة . وسأل الحلبي - في الصحيح - الصادق عليه السلام : عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : " يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا " ( 3 ) . ( وعن أبي بصير ، قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ، قال : " فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، ) ( 4 ) وعلى الصرورة أن يحلق " ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 240 / 810 . ( 2 ) التهذيب 5 : 241 / 811 . ( 3 ) التهذيب 5 : 241 / 812 ، الإستبصار 2 : 285 / 1011 . ( 4 ) حيث إن قوله عليه السلام الآتي : " وعلى الصرورة أن يحلق " ليس من تتمة رواية الحلبي ، السابقة ، وإنما من تتمة رواية أبي بصير ، فلذلك أثبتنا صدرها في المتن من التهذيب والاستبصار . ( 5 ) التهذيب 5 : 241 / 813 ، الإستبصار 2 : 285 / 1012 .